- هویة الکتاب
- اشارة
- الاهداء
- كتاب البيع
- اشارة
- في معنى البيع
- البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو الأعم
- الكلام فى المعاطاة
- البحث في حقيقة المعاطاة و صورها
- حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك
- فالأقوال في المعاطاة على ما تساعده ظواهر كلماتهم ستة.
- المشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة
- الأقوى حصول الملك
- هل المعاطاة لازمة أم جائزة
- ينبغي التنبيه على امور
- اشارة
- الأمر الأول: الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بافادتها الملك بيع.
- الأمر الثاني: أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين
- الأمر الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية مع كون احد العوضين مما تعارف جعله ثمنا
- الأمر الرابع: أن اصل المعاطاة و هو إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه
- اشارة
- أحدها: أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر فيكون الآخر في أخذه قابلا و متملكا بإزاء ما يدفعه
- ثانيها: أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله اياه
- ثالثها: أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض فيقبل الآخر بأخذه إياه فيكون الصادر من الأول الإباحة بالعوض
- رابعها: أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة أخرى
- الأمر الخامس: في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود
- الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
- الأمر السابع: أن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف، أو معاوضة مستقلة.
- الأمر الثامن: لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة بما اذا تحقق إنشاء التمليك أو الاباحة بالفعل
- الفهارس
المکاسب المجلد 6
هویة الکتاب
کِتَابُ المَکاسِب
للشیخ الأعظم الشیخ مرتضی الأنصاری قدس سره
1214ه - 1281 م
تحقیق و تعلیق : السّید محمّد کلانتر
المجلدات 17 ج
منشورات مؤسسة النور للمطبوعات - بیروت - لبنان
ص: 1